الحر العاملي
18
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله ( 2 ) . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله ( 3 ) . ( 12724 ) 9 - وباسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي ( 1 ) ، عن عبد الله بن الحسين ( 2 ) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر . ( 12725 ) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ( 1 ) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك ( 2 ) ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 433 . ( 2 ) الكافي 4 : 122 / 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 278 / 843 . 9 - التهذيب 4 : 278 / 821 ، والاستبصار 2 : 120 / 389 . ( 1 ) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ( 2 ) في التهذيبين : عبيد بن الحسين . 10 - التهذيب 4 : 280 / 848 ، والاستبصار 2 : 122 / 395 . ( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير . ( 2 ) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال .